فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فصيام شهرين متتابعين) للآية (وتقدّم حكمها عند كفَّارة الظِّهار (١) .

١١٬٧٣١

ولو ضَرَب بَطْنَ امرأةٍ فألقت جنينًا ميتًا، أو حيًّا، ثم ماتَ، فعليه الكفَّارة) لأنه قَتَل نفسًا محرَّمةً، أشبه قتل الآدمي بالمباشرة، وكالمولود. و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.