وإن قتل جماعة لزمه كفارات: سواء كان المقتول مسلما أو كافرا مضمونا حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا أو حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قتل جماعةً) أو شارك في قتلهم (لَزِمَه كفارات) بعددهم، كجزاء الصيد والدية. (و) تجب الكفَّارة (سواء كان المقتول مُسلِمًا، أو كافرًا مضمونًا) كالذمي والمستأمن؛ لأنه مقتول ظُلمًا، فوجبت فيه الكفَّارة كالمسلم، وسواء كان المقتول (حُرًّا أو عبدًا)
١١٬٧٣٢
لعموم: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} وسواء كان المقتول (صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى) لما سبق. (وسواءٌ كان القاتل كبيرًا عاقلًا، أو صبيًّا، أو مجنونًا، حرًّا (٣) أو عبدًا)، أو (ذكرًا أو أنثى) لأنه حقٌّ مالي يتعلَّق بالقتل، فتعلَّقت بهم، كالدية، والصلاة والصوم عبادتان بدنيتان، وهذه مالية أشبهت نفقةَ الأقارب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.