فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا كفَّارة في قَتْلٍ مُبَاحٍ، كقتل حربي، وباغٍ، وصائلٍ، وزانٍ محصن، وقتلٍ قصاصًا أو حدًّا) لأنه قتل مأمور به، والكفَّارة لا تجب لمحوِ المأمور به. (ولا) كفَّارة (في قَطْع طَرَف) كأنف ويد (و) لا في (قَتْل بهيمة) لأنه لا نصّ فيه، وليس في معنى المنصوص، وقتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة؛ لأنه كقتل المجنون، لكن النفس الذاهبة به معصومة محرَّمة؛ فلذلك وجبت الكفّارة فيها.

١١٬٧٣٥

وقال قوم: الخطأ محرَّم ولا إثم فيه، ولا تلزم الكفّارة قاتلًا حربيًّا؛ ذكره في "الترغيب".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.