فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يكذّبه) أي: المُدّعي (أحدهم، ولم يوافقه في الدعوى، مثل أن قال أحدهم: قتله هذا، وقال الآخرُ: لا نعلمُ قاتلَه؛ لم تثبت) القَسامة (أيضًا) لأنهما لم يتفقا على عين القاتل، فلم تثبت القَسامة، كما لو كذَّبه؛ ولأن الحقَّ في محل الوفاق إنما يثبت بأيمانهما التي أقيمت مُقَام البينة،

١١٬٧٥٦

ولا يجوز أن يقوم أحدهما مَقَام الآخر في الأيمان، كما في سائر الدعاوى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.