وإن قال: أردت أن الإيمان تكون في حنية المدعى عليه تبطل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) الولي: (أردت) بقولي: "ما أخذتُه حرامٌ" (أن الأيمان تكون في جَنَبة المدعى عليه) أي: في جهته (لم تبطل) دعواه بذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.