فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن صدَّقه) أي: المقرَّ (الوليُّ، أو طالبه) الولي (بموجب القتل، لزمه) أي: الولي (ردُّ ما أخذه) لاعترافه بأنه أخذه بغير حق (وبَطَلَت دعواه على الأول، وسقط القَوَد عنهما) أي: عن الأول؛ لتصديق الوليِّ أن القاتل الثاني، وعن الثاني؛ لأنه أحيا نفسًا (وله) أي: الولي (مطالبة الثاني بالدية) مؤاخذة له بإقراره،

١١٬٧٥٨

وفي "المنتهى" في الجنايات: ولو أقرَّ الثاني بعد إقرار الأول؛ قتل الأول.

فصل الشرط (الرابع: أن يكون في المُدَّعين) للقتل (ذكورٌ مكلَّفون، ولو واحدًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يُقْسِمُ خمسون رجلًا منكم"؛ ولأن القَسامة حُجَّة يثبت بها قتل العمد، فاعتبر كونها من رجال عقلاء، كالشهادة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.