فلو كان للقتيل ثلاثة بنين فعلى كل واحد سبعة عشر فإن مات أحدهم قبل أن يقسم وخلف ثلاثة بنين قسمت أيمانهم بينهم كل واحد ست أيمان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو كان للقتيل ثلاثة بنين، فعلى كلِّ واحدٍ) منهم (سبعة عشر) يمينًا كما سبق (فإن مات أحدهم) أي: البنين (قَبْل أن يُقْسِمَ) أي: يحلف ما عليه (وخَلَّفَ ثلاثة بنين) أيضًا (قُسِمت أيمانهم (٢) بينهم) أي: بين بنيه (على كل واحد ستةُ (٣) أيمان) جبرًا للكسر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.