وكذا لو سأله الحاكم في أثنائها إنظاره فأنظره.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا لو سأل) الحالف (الحاكم في أثنائها) أي: الأيمان (إنظاره، فأنظره) ثم أراد إتمامها، فإنه يبني على ما سبق؛ لما تقدم.
فصل (وإذا حَلف الأولياءُ) الخمسين يمينًا (استحقوا القَوَد، إذا كانت الدعوى) أنه قتله (عمدًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يُقْسِمُ خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم بِرُمَّتِهِ"
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.