ولا يجب الحد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجب الحَدُّ إلا على مُكلَّف) لحديث: "رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثةٍ" ؛ ولأن غير المُكلَّف إذا سقط عنه التكليفُ في العبادات، والإثمُ في المعاصي، فالحَدُّ المبنيُّ على الدَّرْءِ بالشُّبُهات أولى. (ملتزمٍ) أحكام المسلمين، فيخرج الحربي، والمستأمن، ويدخل فيه الذمي. وتقدم في الهُدنة أن المعاهَد يؤخذ بحَدِّ آدميٍّ لا حدِّ الله . (عالمٍ بالتحريم) لقول عمر وعثمان وعلي : لا حَدَّ إلا على مَن علِمَهُ. فلا حَدَّ على من زنى جاهلًا تحريمَه، أو عَيْنَ المرأة التي زنى بها، بأن اشتبهت عليه بزوجته أو أَمته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.