فإن زنى المجنون في إفاقته أو أقر في إفاقته أنه زنى في إفاقته - فعليه الحد
كشاف القناعالبهوتي
(فإن زنى المجنون في إفاقته) فعليه الحَدّ؛ لأنه مُكلَّف. (أو أقرَّ في إفاقته أنه زنى في إفاقته، فعليه الحَدُّ)
١١٬٧٦٦قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمُه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.