ولو استدخلت ذكر نائم أو زنى بها وهي نائمة - فلا حد على النائم منهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو استدخلت ذَكَرَ نائمٍ، أو زنى بها) الرجل (وهي نائمة، فلا حَدَّ على النائمِ منهما) لحديث: "رُفعَ القَلَم عن ثلاثٍ: عن الصَّبيِّ حتى يَبلُغَ، وعَنِ المجنونِ حتى يُفيقَ، وعنِ النَّائمِ حتى يَستَيقظ" رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.