فإن أقر في إفاقته ولم يضف إلى حال أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى إفاقته - فلا حد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أقرَّ في إفاقته) أنه زنى (ولم يُضِفْه إلى حال) إفاقةٍ ولا جنون (أو شهِدتْ عليه البينةُ بالزنى، ولم تُضِفْه إلى إفاقته؛ فلا حَدَّ) عليه؛ للاحتمال، والحدود تُدرأ بالشُّبهات.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.