فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفيها قتلٌ، مثل أن سرق، وزنى وهو مُحصَن، وشَرِب) الخمر (وقتل في المحاربة؛ استوفي القتلُ، وسقط سائرها) لما روى سعيد بسنده عن ابن مسعود، أنه قال: إذا اجتمع حدَّانِ أحَدُهما القَتلُ أحاط القَتْلُ بذلك ؛ ولأن هذه الحدود تُراد لمجرد الزجر، ومع القتل لا حاجة إلى زجره؛ لأنه لا

١١٬٧٨٢

فائدة فيه، ويفارق القِصاص، فإن فيه غرض التشفّي والانتقام، ولا يُقصد به مجرَّد الزجر

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.