فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يكن فيها) أي: حدود الله (قتل، فإن كانت من جنس، مثل أن زنى) مرارًا (أو سرق) مرارًا (أو شرب) الخمر (مرارًا، قبل إقامة الحد، أجزأ حَدٌّ واحد، فتتداخل السرقة كغيرها) قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وذلك لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل، وهو حاصل بالحد الواحد

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.