فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطعت يده أولا ثم حد القذف ثم الشرب ثم الزنا: فقدموا هنا القطع على حد القذف وهو أخف من القطع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا زنى) غير مُحصَن (وشرب) الخمر (وقَذَف) مُحصنًا (وقطع يدًا) عمدًا عدوانًا من مكافئ (قُطِعت يده) قِصاصًا (أولًا) لأن ذلك محض حق آدمي، فَقُدِّم
١١٬٧٨٦
بخلاف القذف، فإنه مختَلَف فيه: هل هو حق لله أو لآدمي؟ (ثم حُدَّ للقذف) لأن الصحيح أنه حقُّ آدمي (ثم) حُدَّ (للشرب) لأنه أخفُّ من الزنى (ثم) حُدَّ (للزنى، فقَدَّموا) أي: الأصحاب (هنا القطعَ على حَدِّ القذف، وهو) أي: حَدُّ القذف (أخفُّ من القطع) لأن القطع محض حق آدمي،
١١٬٧٨٧
بخلاف حَدِّ القذف، كما أشار إليه في "تصحيح الفروع".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.