وإن كان فيها قتل فإن حدود الله تدخل في القتل: سواء كان القتل من حدود الله كالرجم في الزنا والقتل في المحاربة وللردة أو حق آدمي كالقصاص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان فيها) أي: الحدود (قَتْلٌ، فإن حدودَ الله) تعالى (تدخل في القتل، سواء كان القتل من حدرد الله) تعالى (كالرجم في الزنى، والقتل في المحاربة، و) القتل (للردة، أو لحقّ آدمي) محض (كالقِصاص) فإنه محض حق الآدمي،
١١٬٧٨٨
بخلاف القتل في المحاربة، فإنه لم يتمحَّض للآدمي؛ لأن تحتُّمه حق الله تعالى، وهو مراده فيما مَرّ،
١١٬٧٨٩
وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.