وذكر ابن البناء من قتل بسحر قتل حدا وللمسحور من ماله ديته فيقدم حق الله تعالى انتهى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وذكر ابن البنا: من قَتل بسحرٍ قُتل حدًّا، وللمسحور من ماله) أي: الساحر (ديته، فيُقدَّم حقُّ الله تعالى. انتهى) وصحَّحه في "الإنصاف" في الجنايات، وقطع به المصنف هناك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.