فإن سرق وقتل في المحاربة ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب ولم تقطع يده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سرق وقَتَل في المحاربة ولم يأخذ المال؛ قُتل حتمًا) للقتل (ولم يُصلب) لأنه لم يأخذ مالًا (ولم تُقطع يده) للسرقة؛ لأنه حَدٌّ لله تعالى، فيدخل في القتل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.