ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه أو لجأ إليه حربي أو مرتد - لم يستوف منه فيه
الشروح عليها
(ومن قَتل أو قطع طرفًا، أو أتى حدًّا خارج حرم مكة، ثم لجأ إليه، أو لجأ إليه) أي: حرم مكة (حربيٌّ أو مرتد، لم يُستوفَ) الحدُّ (منه) ولم يُقتل (فيه) أي: في حرم مكة، فيحرم استيفاؤه منه - حتى بدون قتل - فيه؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} أي: فأمِّنوه، فهر خبر أُريد به الأمر؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - حَرَّم سَفْكَ الدم بمكة ؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"فإنْ أحَدٌ ترخّص بقتالِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا: إنَّ الله أذِن لرسولِهِ ولم يأذنْ لكم"؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أعدى الناسِ على الله من قَتَلَ في الحرم" رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي شريح .
وقال ابن عمر: لَوْ وجَدْتُ قاتِل عُمَر في الحرم ما هِجْتُهُ؛ رواه أحمد .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.