وإن قتل مع المحاربة جماعة قتل بالأول ولأولياء الباقين دياتهم.
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قَتَل مع المحاربة جماعة، قُتِل بالأول حتمًا، ولأولياء الباقين) من القتل (دياتهم) في مال القاتل، كما لو مات؛ لتعذر القِصاص.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.