فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فعل ذلك) أي: قتل، أو قطع طرفًا، أو أتى حدًّا، أو ارتد (في الحرم استوفي منه) ما وجب بذلك (فيه) أي: الحرم.

١١٬٧٩٣

قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه. روى الأثرم عن ابن عباس، قال: من أحدث حدثًا في الحرم أُقيم عليه ما أحدث فيه ؛ ولقوله تعالى:{وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . . .} الآية ، فأباح قَتْلهم عند قتالهم في الحرم؛ ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن المعاصي، حفظًا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم،

١١٬٧٩٤

ولو لم يُشرع الحدُّ فيه لتعطلت الحدودُ في حقِّهم، وفاتت المصالح التي لا بُدَّ منها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.