فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قوتلوا في الحرم، دفعوا عن أنفسهم فقط) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} قُرئ بهما ، ذكر ابن الجوزي : أن مجاهدًا وغيره قالوا: الآية محكمة.

١١٬٧٩٥

وفي "التمهيد": أنها نُسخت بقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} وفي "الأحكام السلطانية": تقاتل البُغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به؛ لأنه من حقوق الله، وحفظُها في حَرَمه أولى من إضاعتها. وذكره الماوردي عن جمهور الفقهاء، ونصَّ عليه الشافعي ، وحمل الخبر على ما يعم إتلافه، كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح بدون ذلك. وذكر ابن العربي : لو تغلب فيها كفار أو بغاة وجب قتالهم بالإجماع. وذكر الشيخ تقي الدين : إنْ تعدى أهل مكة على الركب، دفع الركب كما يدفع الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب، بل يجب إن احتيج إليه.

١١٬٧٩٦

(وفي "الهدي": الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل.

١١٬٧٩٧

وأما حرم مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسائر البقاع، والأشهرُ الحرم وغيرها) كرمضان

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.