ومن أتى حدا في الغزو أو ما يوجب قصاصا لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن أتى حدًّا في الغزو، أو) أتى (ما يوجب قِصاصًا) في الغزو (لم يُستوفَ منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام) لخبر بُسْر بن أرطاة، أنه أتى برجل في الغزاة قد سرق بُخْتية فقال:"لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تُقْطَعُ الأيدي في الغزاةِ لَقَطَعْتُك" رواه أبو داود وغيره .
١١٬٧٩٩
قال في "المبدع": وهو إجماع الصحابة (فـ) ـإذا رجع إلى دار الإسلام (يقام عليه) لعموم الآيات والأخبار، وإنما أُخر لعارض وقد زال.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.