فإن اختل شرط منها ولو في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اختلَّ شرطٌ منها) أي: من هذه الشروط التي ذكرت للإحصان (ولو في أحدهما) أي: الزوجين (فلا إحصان لواحد منهما) لأنه وطء لم يُحْصِن أحدَ الموطوءين، فلم يُحْصِن الآخر، كالتسري.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.