فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب حد الزنا

الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٢٬٧٨٢ إلى ٢٢٬٨٤٢

  1. ٤/٢٥٠٤/٢٥٠

    وهو: فعل الفاحشة في قبل أو دبر وهو من الكبائر العظام.

  2. إذا زنى محصن وجب رجمه بالحجارة وغيرها حتى يموت ويتقي الوجه ولا يجلد قبله ولا ينفى

  3. وتكون الحجارة متوسطة كالكف فلا ينبغي أن يثخن المرجوم بصخرة كبيرة ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة

  4. ومن وطئ امرأته ولو كتابية في قبلها وطأ حصل به تغيب الحشفة أو قدرها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ملتزمان فهما محصنان

  5. فإن اختل شرط منها ولو في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما

  6. فإن عتقا وعقلا وبلغا بعد النكاح ثم وطئها صارا محصنين

  7. ولا يحصل الإحصان بالوطء بملك اليمين ولا في نكاح فاسد ولا في نكاح خال من الوطء سواء حصلت فيه خلوة أو وطئ فيما دون الفرج وفي الدبر أولا

  8. ٤/٢٥١٤/٢٥١

    ويثبت لمستأمنين كذميين ولو مجوسيين

  9. لكن لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم

  10. فلو زنى أحد منهم وجب الحد

  11. ويلزم الإمام إقامة حد بعضهم ببعض

  12. ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض

  13. ولا يسقط بإسلامه

  14. لكن لا يقام حد الزنا على مستأمن نصا

  15. قال في المغني والشرح الكبير في باب القطع في السرقة: لأنه يجب به القتل لنقض العهد ولا يجب مع القتل حد سواه انتهى

  16. وهذا إذا زنى بمسلمة وأما إن زنى بغير مسلمة فلا يقام عليه الحد كالحربي ولا حد الخمر

  17. ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال: ما وطئتها لم يثبت إحصانه

  18. ولو كان لها ولد من زوج فأنكرت أن يكون وطئها لم يثبت إحصانها

  19. ويثبت بقوله: وطئتها أو جامعتها أو باضعتها

  20. ويثبت إحصانها بقولها: أنه جامعها أو باضعها أو وطئها

  21. وإن قالت: باشرها أو أصابها أو أتاها أو دخل بها أو قاله هو فينبغي أن لا يثبت به الإحصان

  22. وإذا جلد الزاني على أنه بكر فبان محصنا - رجم

  23. وإذا رجم الزانيان المسلمان غسلا وكفنا وصلى عليهما ودفنا

  24. وإذا زنى الحر غير المحصن من رجل أو امرأة جلد مائة وغرب عاما إلى مسافة القصر في بلد معين

  25. وإن رأى الإمام التغريب إلى فوق مسافة القصر فعل

  26. والبدوي يغرب عن حلته وقومه ولا يمكن من الإقامة بينهم

  27. ولو عين السلطان جهة لتغريبه وطلب الزاني جهة غيرها تعين ما عينه السلطان

  28. ولو أراد الحاكم تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكفه في ظاهر كلامهم

  29. ولا يحبس في البلد نفي إليه

  30. فإن عاد من تغريبه قبل مضي الحول أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا ويبنى على ما مضى

  31. ٤/٢٥٢٤/٢٥٢

    وتغرب امرأة مع محرم وجوبا إن تيسر فيخرج معها حتى يسكنها في موضع ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها وإن شاء أقام معها

  32. وإن أبى الخروج معها بذلت له الأجرة من مالها

  33. فإن تعذر فمن بيت المال

  34. فإن أبى الخروج معها نفيت وحدها كما لو تعذر: كسفر الهجرة وسفر الحج إذا مات المحرم في الطريق

  35. وقيل تستأجر امرأة ثقة اختاره جماعة

  36. وإن زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه

  37. وإن زنى في البلد الذي غرب إليه غرب إلى غير البلد الذي غرب منه وتدخل بقية مدة الأول في الثاني لأن الحدين من جنس فتداخلا.

  38. فصل: -

  39. وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة ولا يغرب بكرا كان أو ثيبا ولا يرجم هو ولا المبعض

  40. وإذا زنى ثم عتق فعليه حد الرقيق

  41. ولو زنى حر ذمي ثم لحق بدار حرب ثم سبي فاسترق حد حد الأحرار

  42. ولو كان أجد الزانيين حرا والآخر رقيقا أو زنى محصن ببكر فعلى كل واحد حده

  43. ولو زنى بعد العتق وقبل العلم به فعليه حد الأحرار

  44. وإن أقيم عليه حد الرقيق قبل العلم بحريته ثم علمت بعد - تمم عليه حد الأحرار

  45. وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون ويغرب نصف عام محسوبا على العبد من نصيبه الحر وللسيد نصف عام بدلا عنه

  46. وما زاد من الحرية أو نقص فبحساب ذلك

  47. فإن كان فيها كسر مثل أن يكون ثلثه حرا فيلزمه ست وستون جلدة وثلثا جلدة فينبغي أن يسقط الكسر

  48. والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن

  49. وإن عفا السيد عن عبده لم يسقط عنه الحد

  50. ٤/٢٥٣٤/٢٥٣

    وإذا فجر رجل بأمة ثم قتلها فعليه الحد وقيمتها

  51. وحد اللواط: الفاعل والمفعول به - كزان

  52. ولا فرق بين أن يكون في مملوكه أو أجنبي أو أجنبية

  53. فإن وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها فهو محرم ولا حد فيه

  54. وحد زان بذات محرم - كلائط

  55. ومن أتى بهيمة ولو سمكة عزر ويبالغ في تعزيره

  56. وقتلت البهيمة: سواء كانت مملوكة له أو لغيره مأكولة أو غير مأكولة

  57. فإن كانت ملكه فهدر

  58. وإن كانت لغيره ضمنها

  59. ويحرم أكلها

  60. ويثبت ذلك بشهادة رجلين على فعله بها أو إقراره ويأتي ولو مرة إن كانت ملكه

  61. وإن لم تكن ملكه لم يجز قتلها بإقراره

  62. ولو مكنت امرأة قردا من نفسها حتى وطئها فعليها ما على واطئ البهيمة.