فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون نصًا) قيل لأحمد: قبل التكبير تقول شيئًا؟ قال لا ؛ إذ لم ينقل عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أصحابه.

١٬٦٧٣

ولأن الدعاء يكون بعد العبادة لقوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} ومن هنا تعلم أن قولهم في باب الأذان: "ويدعو عند إقامة" أي قبلها قريبًا، لا بعدها، جمعًا بين الكلامين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.