وإن أبى الخروج معها بذلت له الأجرة من مالها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أبى) المَحْرَم (الخروجَ معها) إلا بأُجرة (بذُلت له الأجرة من مالها) لأن ذلك من مُؤْنة سفرها، أشبه المركوب والنفقة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.