فإن أبى الخروج معها نفيت وحدها كما لو تعذر: كسفر الهجرة وسفر الحج إذا مات المحرم في الطريق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أبى) المَحْرَم (الخروجَ معها؛ نُفيت وحدها)
١١٬٨٠٩
قال في "الترغيب" وغيره: مع الأمن (كما لو تعذَّر) المحرم؛ لأنه لا سبيل إلى تأخيره (كسفر الهجرة، وسفر الحج إذا مات المَحْرَم في الطريق) وتقدم .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.