وإذا فجر رجل بأمة ثم قتلها فعليه الحد وقيمتها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا فجر رجلٌ بأَمَةٍ ثم قَتَلها، فعليه الحدُّ) لزناه بها (و) عليه (قيمتها) لسيدها، لإتلافه إياها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.