فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن وطئ) الزاني (دون الفرج) فلا حَدَّ (أو تساحقت امرأتان) فلا حَدَّ؛ لعدم الإيلاج (أو جامع الخنثى المشكِل بذَكَره) ولو في فَرْج أصلي فلا حَدَّ؛ لاحتمال أن يكون أنثى (أو جومع) الخنثى المُشكِل أي: (في قُبُله) ولو بذكر أصلي (فلا حَدَّ) لاحتمال أن يكون ذكرًا (وعليهم) أي: الواطئ دون الفرج، والموطوءة كذلك، والمتساحقتين، والخنثى المشكل إذا جامع أو جومع في قُبُله (التعزير) لارتكابهم تلك المعصية،

١١٬٨١٦

وإن جومع الخنثى المشكل في دُبُره، فَلِواط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.