أحدها: أن يطأ في فرج أصلي من آدمي حي قبلا كان أو دبرا بذكر أصلي وأقله تغييب حشفة من فحل أو خصي أو قدرها عند عدمها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
أربعة: (أحدها: أن يطأ في فَرْجٍ أصلي من آدمي حي، قُبُلًا كان أو دُبُرًا، بذَكَرٍ أصلي، وأقله) أي: الوطء (تغييب حشفة من فَحْلٍ، أو خصي، أو قَدْرها عند عدمها) لأن أحكام الوطء تتعلَّق به.
١١٬٨١٥
قال في "الفروع" و"المبدع" - بعد كلام نقلاه عن أبي بكر -: فدلَّ أنه يلزم من نفي الغسل، نفي الحَدّ وأولى. انتهى. فيؤخذ منه أنه لا حَدَّ على من غَيَّب بحائل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.