وإن أكرهت المرأة على الزنا أو المفعول به لواطا قهرا أو بالضرب أو بالمنع من طعام أو شراب اضطرارا إليه ونحوه فلا حد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أُكرهت المرأة على الزنى، أو) أُكره (المفعول به لِواطًا قهرًا، أو بالضرب، أو بالمنع من طعام، أو شراب اضطر إليه ونحوه) كالدفء في الشتاء ولياليه الباردة (فلا حَدَّ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِع عَنْ أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه" رواه النسائي .
وعن عبد الله بن وائل عن أبيه "أنَّ امرأة استُكرهتْ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدرأ عنها الحد" ورواه سعيد عن عمر ؛ ولأن هذا شُبهة، والحَدُّ يُدرأ بها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.