الكتب الإقناع فصل: - ولا يجب الحد إلا بشروط المسألة ٢٢٬٨٦٠
وإن وطئ ميتة أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها - عزر ولم يحد
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وإن وطئ ميتةً) عُزِّرَ ولم يُحدَّ؛ لأنه لا يقصد، فلا حاجة إلى الزجر عنه (أو ملك أُمَّه، أو أخته) أو نحوها من محارمه (من الرضاع، فوطئها؛ عُزِّر ولم يُحدّ) لأنها مملوكته، أشبهت مكاتبته. ولأنه وطءٌ اجتمع فيه موجِب ومسقِط، والحد مبني على الدرء والإسقاط.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٢٬٨٥٩وإن أكره على إيلاج ذكره بأصبعه من غير انتشار أو باشر المكره المكره أو مأموره ذلك فلا حد المسألة التالية، ٢٢٬٨٦١ وإن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ووطئها أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه مع العلم: كنكاح المزوجة والمعتدة ومطلقته ثلاثا والخامسة وذوات محارمه من النسب والرضاع أو زنى بحربية مستأمنة أو نكح بنته من الزنا نصا وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف فيحمل إذن على معتقد تحريمه أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره فزنى بها أو بامرأة له عليها قصاص أو بصغيرة يوطأ مثلها أو مجنونة أو بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم اشتراها - فعليه الحد