فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أُكره على إيلاج ذكره بإصبعه) ففعل (من غير انتشار) فلا حَدَّ (أو باشر المُكرِه) بكسر الراء (أو) باشر (مأموره ذلك) أي: إيلاج الذكر بالأصابع (فلا حَدَّ عليه) لأنه ليس له في ذلك فعل اختياري يُنسب إليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.