الكتب الإقناع فصل: - ولا يجب الحد إلا بشروط المسألة ٢٢٬٨٦٢
وإن مكنت المكلفة من نفسها مجنونا أو مميزا أو من لا يحد لجهله أو مكنت حربيا أو مستأمنا أو أدخلت ذكر نائم فعليها الحد وحدها.
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وإن مكَّنت المكلَّفةُ من نفسها مجنونًا، أو مميزًا، أو من لا يُحدُّ لجهله) التحريم (أو مكَّنت) مُكلَّفة (حربيًّا، أو مستأمنًا، أو أدخلت) مُكلَّفة (ذَكَرَ نائمٍ) في فَرْجها (فعليها الحَدّ وحْدَها) لأن سقوطه عن أحد المتواطئين لمعنىً يخصه؛ لا يوجب سقوطه عن الآخر. الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٢٬٨٦١وإن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ووطئها أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه مع العلم: كنكاح المزوجة والمعتدة ومطلقته ثلاثا والخامسة وذوات محارمه من النسب والرضاع أو زنى بحربية مستأمنة أو نكح بنته من الزنا نصا وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف فيحمل إذن على معتقد تحريمه أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره فزنى بها أو بامرأة له عليها قصاص أو بصغيرة يوطأ مثلها أو مجنونة أو بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم اشتراها - فعليه الحد المسألة التالية، ٢٢٬٨٦٣ الرابع: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: