وإن اعترفت بوطئه وأنه زنى بها مطاوعة فلا مهر ولا حد على واحد منهما: إلا أن تقر أربع مرات
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اعترفت بوطئه، وأنه زنى بها مطاوِعة، فلا مهر) لاعترافها بأنها زانية مطاوِعة (ولا حَدَّ على واحدٍ منهما)
١١٬٨٢٤
أما الواطئ فلما تقدم، وأما الموطوءة فلأنه لا يُكتفى بالإقرار مرة (إلا أن تُقِرَّ أربع مرات) فتُحَدّ، مؤاخذةً لها بإقرارها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.