وإن أقرت أنه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فعليه المهر
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّت) الموطوءة (أنه أكرهها عليه) أي: الوطء (أو) أنه (اشتبه عليها، فعليه المهر) بما نال من فرجها، ولا حَدّ عليهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.