ولو تمت البينة عليه وأقر على نفسه إقرارا تاما ثم رجع عن إقراره لم يسقط عنه الحد.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو تمَّت البينة عليه) بالزنى (وأقرَّ على نفسه إقرارًا تامًّا) أي: أربعًا (ثم رجع من إقراره؛ لم يسقط عنه الحَدّ) لثبوته بالبينة التامة. فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.