فإن أنكر أو صدقهم دون أربع مرات فلا حد عليه ولا على الشهود
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أنكر) المشهودُ عليه الإقرارَ (أو صَدَّقهم دون أربع مرات، فلا حَدَّ عليه) لأن إنكاره وتصديقه دون أربعٍ رجوعٌ عن إقراره، وهو مقبول منه. (ولا) حَدَّ (على الشهود) لأنهم نصاب كامل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.