فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أنكر) المشهودُ عليه الإقرارَ (أو صَدَّقهم دون أربع مرات، فلا حَدَّ عليه) لأن إنكاره وتصديقه دون أربعٍ رجوعٌ عن إقراره، وهو مقبول منه. (ولا) حَدَّ (على الشهود) لأنهم نصاب كامل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.