وإن شهدوا أربعة مستورون ولم تثبت عدالتهم أو مات أحد الأربعة قبل وصف الزنا فلا حد عليهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شهد أربعةٌ مستورون، ولم تثبت عدالتهم) لم يثبت الزنى؛ لجواز أن يكونوا فُسَّاقًا، ولا حَدَّ عليهم لاحتمال العدالة (أو مات أحدُ الأربعة) الشاهدين بالزنى (قبل وصفه الزنى، فلا حَدَّ عليهم) لأنه قد شهد به أربعةٌ، وسواء كانوا عدولًا أو مستورين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.