وإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم - فعليهم الحد
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانوا) أي: الشهود (فُسَّاقًا) أو بعضُهم (أو) كانوا (عُميانًا أو بعضُهم، فعليهم الحَدّ) لأنهم قَذَفَةٌ،
١١٬٨٢٧وكذا لو كانوا كفَّارًا ولو على ذمي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.