فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨٨٧الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٢٥٦ج ٤ ص ٢٥٦

وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم آخر أو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء واثنان أنه زنى بامرأة سوداء - فهم قذفة لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد وعليهم الحد

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شَهِد اثنان أنه زنى بها في بيت، أو بلد، أو يوم، و) شهد (اثنان أنه زنى بها في بيت) آخر (أو بلد) آخر (أو يوم آخر) فهم قَذَفة؛ لأنهم لم يشهدوا بزنىً واحد، وعليهم الحد (أو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء، و) شهد (اثنان أنه زنى بامرأة سوداء، فهم قَذَفَةٌ؛ لأنهم لم يشهدوا بزنىً واحد، وعليهم الحَدّ) لأنه لم يكمل أربعة على زنىً واحد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.