فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨٨٨الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٢٥٧ج ٤ ص ٢٥٧

وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت صغير عرفا واثنان أنه زنى بها في زاويته الأخرى أو اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض أو قائمة واثنان في أحمر أو نائمة - كملت شهادتهم

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت صغير عُرفًا، و) شهد (اثنان أنه زنى بها في زاويته الأخرى) كَمُلت شهادتهم. (أو) شهد (اثنان أنه زنى بها في قميصٍ أبيض، أو) أنه زنى بها (قائمة، و) شهد (اثنان) أنه زنى بها (في) قميص (أحمر أو نائمة؛ كَمُلت شهادتهم) لأنه لا تنافي بينهما؛ لاحتمال أن يكون ابتداء الفعل في زاوية وتمامه في أخرى، أو يكون عليها قميصان، فذكر كلُّ اثنين واحدًا منهما، أو تكون قائمة في الانتهاء نائمة في الابتداء، أو بالعكس،

١١٬٨٢٨

وكذا لو شهد اثنان أنه زنى بها في قميص كَتَّان، وآخران في قميص خَزٍّ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.