فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا ثبتت الشهادة بالزنى، فصَدَّقهم المشهود عليه) على الزنى ولو دون أربع (لم يسقط الحَدُّ) خلافًا لأبي حنيفة ؛ لكمال البينة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.