وإذا ثبت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهور عليه لم يسقط الحد
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا ثبتت الشهادة بالزنى، فصَدَّقهم المشهود عليه) على الزنى ولو دون أربع (لم يسقط الحَدُّ) خلافًا لأبي حنيفة ؛ لكمال البينة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.