وإن شهد شاهدان واعترف هو مرتين لم تكمل البينة ولم يجب الحد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شهد شاهدان) بالزنى (واعترف هو) أي: المشهود عليه (مرتين لم تكمل البينة) لعدم تمام النصاب، ولا يُحدّ، لأنه لم يُقِرَّ أربعًا، ولم يشهد عليه أربعة (ولم يجب الحد) على البينة، لتصديقه لها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.