فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

قال في "الفروع": (وظاهر كلامهم: يحافظ على الصف الأول، وإن فاتته ركعة) أي بسبب مشيه إلى الصف الأول، ويتوجه من نصه: يسرع إلى الأولى للمحافظة عليها (لا إن خاف فوت الجماعة)

١٬٦٨١

قال في "الفروع": والمراد من كلامهم إذا لم تفته الجماعة مطلقًا، وإلا حافظ عليها، فيسرع لها.

١٬٦٨٢

وقال في "النكت": لا يبعد القول بالمحافظة على الركعة الأخيرة،

١٬٦٨٣

وإن كان غيرها مشى إلى الصف الأول. وقد يقال: يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة،

١٬٦٨٤

ولهذا قلنا: لا يسعى إذا أتى الصلاة للخبر المشهور . قال الإمام أحمد : فإن أدرك، أي طمع أن يدرك التكبيرة الأولى، فلا بأس أن يسرع، ما لم تكن عجلة تقبح. قال: وقد ظهر مما تقدم، أنه يعجل لإدراك الركعة الأخيرة، لكن هل تقيد المسألتان بتعذر الجماعة؟ فيه تردد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.