ويسقط بعفو المقذوف فقط وليس للمقذوف استيفاء بنفسه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويَسقط) حدُّ القذف (بعفو المقذوف، ولو بعد طلبه) لأنه حَقّه.
و (لا) يسقط حدُّ القذف بالعفو (عن بعضه)
١١٬٨٣٥
فلو قَذَف جماعة بكلمة واحدة، فعفا بعضُهم، لم يسقطِ الحَدّ بالنسبة لمن لم يعفُ، ويستوفى له كاملًا،
١١٬٨٣٦
بخلاف القِصاص؛ لأنه لا يتبعّض. (وإن قال: اقذفني، فَقَذَفه؛ عُزِّر القاذفُ فقط) لارتكابه معصية، ولم يُحد؛ لأنه حق لآدمي، وقد أذن فيه. (وليس للمقذوف استيفاء الحَدّ بنفسه)
١١٬٨٣٧
فلو فعل لم يُعتدَّ به، وعلَّله القاضي: بأنه تُعتبر نية الإمام أنه حدٌّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.