باب القذف
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٢٬٩١٠ إلى ٢٢٬٩٥٠
-
٤/٢٥٩٤/٢٥٩
وهو: الرمي بزنا أو لواط أو شهادة به عليه ولم تكمل البينة وهو كبيرة.
-
من قذف ولو أخرس بإشارة مفهومة ولو في غير دار الإسلام، وهو مكلف مختار محصن ولو ذات محرم أو مجبوبا أو خصيا أو مريضا مدنفا أو رتقاء أو قرناء - حد حر ثمانين جلدة وقن ولو عتق قبل حده أربعين ومعتق بعضه بحسابه
-
سوى أبويه وإن علوا فلا يحدان بقذف ولد وإن نزل: كقود ولا يحدان له
-
فإن قذف أم ابنه وهي أجنبية منه فماتت قبل استيفاؤه فله إذا ماتت بعد - المطالبة
-
ويحد الابن بقذف كل واحد من آبائه وأمهاته وإن علوا
-
ويحد بقذف على وجه الغيرة
-
ويشترط لإقامة الحد - مطالبة المقذوف -
-
واستدامة الطلب إلى إقامته: بألا يعفو -
-
وألا يأتي القاذف ببينة ما قذفه به -
-
وألا يصدقه المقذوف -
-
وألا يلا عن القاذف إن كان زوجا
-
وهو حق الآدمي ولا يستحلف فيه ولا يقبل رجوعه عنه
-
ويسقط بعفو المقذوف فقط وليس للمقذوف استيفاء بنفسه
-
وقذف غير المحصن: كمشرك وذمي وقن ولو كان القاذف سيده ومسلم له دون عشر سنين ومسلمة لها دون تسع سنين ومن ليس بعفيف - يوجب التعزير فقط
-
٤/٢٦٠٤/٢٦٠
وحق طلب تعزير القن إذا قذف - له: لا لسيده
-
والمحصن هنا هو: الحر المسلم العاقل الذي يجامع مثله العفيف عن الزنا ظاهرا ولو ثائبا من زنا
-
أو ملاعنة وولدها وولد زنا: كغيرها فيحد من قذفها
-
ومن ثبت زناه منهما أو من غيرهما ببينة أو شهد به شاهدان أو أقر به ولو دون أربع مرات أو حد للزنا - فلا حد على قاذفة ويعزر
-
ولو قال لمن زنى في شركه أو كان مجوسيا تزوج بذات محرم بعد أن أسلم: يا زاني - فلا حد عليه إذا فسره بذلك ويعزر
-
ولا يشترط في المقذوف البلوغ بل يكون مثله يطأ أو يوطأ: كابن عشر وابنة تسع
-
ولا يقام عليه الحد حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعد بلوغه
-
وليس لوليه المطالبة عنه
-
وكذا لو جن المقذوف أو أغمى عليه قبل الطلب
-
وإن كان بعده أقيم: كما لو وكل في استيفاء القصاص ثم جن أو أغمى عليه
-
وإن قذف غائبا اعتبر قدومه وطلبه:
-
إلا أن يثبت أنه طالبه في غيبته فيحد
-
وإن كان القاذف مجنونا أو مبرسما أو نائما أو صغيرا - فلا حد عليه
-
بخلاف السكران
-
وإن قال لحرة مسلمة: زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع - لم يحد ويعزر
-
وكذلك إن قذف صغيرا له دون عشر سنين
-
وإن فسره بتسع فأكثر من عمرها أو بعشر فأكثر من عمره - حد
-
وإن قال القاذف للمقذوف: كنت أنت صغيرا حين قذفتك فقال: بل كبيرا فالقول قول القاذف وإن أقام
فصل: -
-
والقذف محرم: إلا في موضعين: -
-
أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزلها ثم تلد ما يمكن أنه من الزنى - فيجب عليه قذفها ونفي ولدها -
-
وفي المحرر وغيره وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه وظن أن الولد من الزاني
-
وفي الترغيب نفيه محرم مع التردد: -
-
والثاني: أن يراها تزني ولم تلد ما يلزم نفيه أو يستفيض زناها في الناس أو أخبره به ثقة أو يرى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها زاد في الترغيب خلوة - فيباح قذفها ولا يجب
-
وفراقها أولى من قذفها
-
٤/٢٦٢٤/٢٦٢
وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما أو يشبه رجلا غير والديه - لم يبح نفيه بذلك: ما لم تكن قرينة
-
وإن كان يعزل عنها لم يبح له نفيه
-
ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره ولا برؤيته رجلا خارجا من عندها من غير أن يستفيض زناها مع قرينة.