فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩٤٦الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٢٦١ج ٤ ص ٢٦١

والثاني: أن يراها تزني ولم تلد ما يلزم نفيه أو يستفيض زناها في الناس أو أخبره به ثقة أو يرى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها زاد في الترغيب خلوة - فيباح قذفها ولا يجب

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) الموضع (الثاني: أن يراها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو يستفيض زناها في الناس، أو أخبره به) أي: بزناها (ثقة، أو يرى) الزوج (رجلًا يُعرف بالفجور يدخل إليها، زاد في "الترغيب": خَلْوَة. فيباح قَذْفُها) لأنه يغلب على ظَنّه فجورها (ولا يجب) لأنه يمكنه فِراقها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.