فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وصريحُ القَذْف ما لا يحتمل غيره، نحو: يا زاني، يا عاهِر) وأصل العِهْر: إتيان الرجل المرأة ليلًا للفجور بها، ثم غلب على الزنى، فأُطلق العاهر على الزاني سواء جاءها للفجور أو جاءته هي ليلًا أو نهارًا (زنى فرجُكَ، يا لوطي، يا معفوج) من عَفج بمعنى: نكح، أي: منكوح، أي: موطوء (يا منيوك، قد زنيتَ، أو: أنتَ أزنى الناس - فَتَحَ التاء أو كَسَرها، للذكر والأنثى، في قوله: زنيت) لأن هذا اللفظ خطاب لهما، وإشارة إليهما بلفظ الزنى؛

ولأن كثيرًا من الناس يُذكِّر المؤنث، ويُؤنِّث المذكَّر، ولا يخرج بذلك عن كون المخاطب به مرادًا بما يُراد باللفظ الصحيح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.